السيد جعفر مرتضى العاملي

335

زواج المتعة

ولا يرد على ذلك تمتع بعض الصحابة ، لأنه كان آنذاك بترخيص شرعي ، وبذلك كانت جهة القبح منفية عنه . ولأن باعث التقبيح النهي الشرعي منه . وأيضاً ، فالترخيص لم يدم ، إذ في الموطن الثاني مقيد بثلاثة أيام . ثانياً : أن عقد المتعة من باب استئجار بضع المرأة ، وهو شناعة يمجها الذوق السليم ويجر المرأة إلى الاستهتار ، ويعرضها للخطر لذا ضج بالشكوى منه عقلاء فارس ( 1 ) . ثالثاً : « إنه لما حرمه النبي الكريم « عليه الصلاة والسلام » كان قبيحاً ، ولما استعمله فئة إسلامية ، وشاع في دورها ، ونظرنا إلى آثاره السيئة قوي عندنا ظهور الحكمة الإلهية في منع المسلمين من تعاطيه » ( 2 ) . ونقول : أولاً : إن الترفع عن أمر ، وكونه يناسب هذا ولا يناسب

--> ( 1 ) عن ضحى الإسلام ج 4 ص 259 . ( 2 ) راجع : تحريم المتعة للأهدل ص 324 .